13‏/10‏/2011

القضاء الإدارى يأجل دعوى إحالة مبارك للقضاء العسكر

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى القضائية المطالبة بإحالة مبارك إلى القضاء العسكري إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل، في حين قررت تأجيل دعوى توزيع رموز النظام السابق على السجون إلى جلسة 6 ديسمبر.
ففي الجلسة الأولى قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى القضائية المطالبة بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين على كافة السجون المصرية وعدم قصر إيداعهم على سجن طرة فقط، وذلك للحكم بجلسة 6 ديسمبر.
كان أسامة مبروك الحلو المحامي قد أقام دعوى حملت رقم 29180 لسنة 65 قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون موضحا أن جمع رموز النظام السابق في سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة، التي تسعى للنيل من ما حققته الثورة المصرية.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار النائب العام بحبس كل رموز الفساد السابق في سجن مزرعة طرة يتيح لهم القيام بالثورة المضادة، بالإضافة إلى أنه قد يؤثر على سير التحقيقات.
كما دللت الدعوى على قانونية إبعاد رموز النظام عن السجن نفسه بالمادة 14 من نفس القانون الخاص بتنظيم السجون الذي ينص على أن "يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يتجاوز 150 مليما يوميا".
وأضافت الدعوى أن وقف تنفيذ قرار إيداعهم بنفس السجن تتوافر فيه ركن الاستعجال، منه أنه تعدى على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري، وخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، لأن محاكمتهم بدأت بالفعل، والجمع بينهم قد يؤدى للثورة المضادة.
كما قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى القضائية المطالبة بإحالة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم في قضايا قتل المتظاهرين للحكم بجلسة 29 نوفمبر.
كان المحامي محمود حجاج قد أقام دعواه ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام مطالبا بمحاكمة مبارك أمام القضاء العسكري بدلا من القضاء المدني.
وأوضح أن الرئيس المخلوع مبارك كان الرئيس الأعلى للشرطة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي له صفة عسكرية، وهو من أعطى أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لوزير الداخلية ومديري الأمن ومساعديهم وهى جريمة عسكرية بنص القانون والواقع وبالتالي لا يجوز محاكمتهم أمام القاضي المدني بل أن القضاء الطبيعي لهم هو القضاء العسكري طبقا للقانون العسكري 25 لسنة 1966 .
وأشار إلى إن إصدار أوامر بقتل المتظاهرين وهم مواطنين مدنيين يعبرون عن رأيهم جريمة ضد الإنسانية تنطوي على إبادة وترويع ويجب إحالة مرتكبيها للقضاء العسكري.
كما استند صاحب الدعوى للمادة 99 من القانون 109 لسنة 1971 التي تقرر إن الضباط يخضعون لقانون الأحكام العسكرية.موقع أخبار مصر
المصدر: دسوقى قطب

اسم السلسلة: ثورة 25 يناير

هذا الخبر هو مشاركة من أحد الزوار وعلى مسئوليته الشخصية، ولا علاقة للموقع بصحة أو عدم صحة هذا المحتوي

0 التعليقات:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة